الشيخ الجواهري

51

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ الظاهر عدم وجوب النزع ولكن يمكن إلزام الغاصب ومن بحكمه بذبح الحيوان مقدّمة لإيصال مال الغيرالواجب عليه فوراً ] . ولو كان المال للغاصب أو من بحكمه - وهو العالم بأنّ فيها لوحاً مغصوباً - فالظاهر وجوب النزع [ 1 ] . بل لو اختلطت السفينة بسفن كثيرة للغاصب ولم يوقف على اللوح إلّابفصل الكلّ فالظاهر ذلك أيضاً [ 2 ] . بل قد يقال : إنّ للمالك أخذ ماله من الغاصب الممتنع عن دفعه في كلّ حال - وإن استلزم ذلك تلف نفس الغاصب - مع فرض عدم التمكّن منه إلّافي الحال المزبور ، وخصوصاً مع حاجة المالك له في تلك الحال لحفظ نفسه مثلًا [ 3 ] .

--> ( 1 ) القواعد 2 : 235 . التحرير 4 : 527 . الايضاح 2 : 187 - 188 . الدروس 3 : 109 . جامع المقاصد 6 : 304 . ( 2 ) المسالك 12 : 176 - 177 . ( 3 ) المبسوط 3 : 86 - 87 . التذكرة 19 : 318 . السرائر 2 : 484 . ( 4 ) العزيز 5 : 466 . روضة الطالبين 5 : 55 . ( 5 ) الوسائل 25 : 386 ، ب 1 من الغصب ، ح 5 . ( 6 ) البقرة : 173 .